مغربنا 1 جريدة إلكترونية مغربية


تفاصيل مقترح قانون تقدم به حزب “السنبلة” المعارض حول التعويض عن الخطأ القضائي

انتلجنسيا مغربنا 1- Maghribona 1

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، التابع لحزب “الحركة الشعبية” المحسوب على المعارضة البرلمانية، بمقترح قانون يتعلق بشروط وأحكام التعويض عن الخطأ القضائي.

وتقدم بمقترح القانون المذكور كل من النواب، “ادريس السنتيسي”، محمد أوزين”، “سعيد سرار”، فاطمة ياسين”، سكينة لحموش”، و”زينب امهروق”.

وهذا النص الكامل لمقترح قانون كما توصلت الجريدة بنسخة منه:

تقديم:

نص دستور المملكة في الفصل 122 على “يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”.وحق التعويض عن الخطأ القضائي من المبادئ الأساسية لتحقيق العدالة، وقد عرف هذا المبدأ اهتماما متزايدا لدى مختلف الدول التي تبنته من خلال التنصيص عليه في قوانينها وجعلت منه مبدأ دستوريا على غرار المملكة المغربية من خلال ما أكده المشرع الدستوري بمقتضى دستور 2011.

ويعتبر التعويض عن الخطأ القضائي وسيلة لإصلاح وجبر الأضرار المترتبة عن هذا الخطأ، وذلك من خلال إقرار تعويض مناسب لفائدة المضرور، تؤديه الدولة باعتبارها المسؤولة عن تدبير شؤون مرفق العدالة.

وسعيا إلى تكريس الضمانات الحمائية لحقوق المتقاضين، عملت العديد من الدول إلى إخراج قوانين تكرس هذا الحق.

وعلى غرار العديد من الدولفإن المشرع الدستوري بهذا الإقرار في الحق في التعويض عن الخطأ القضائي، سعى إلى توسيع مجال المسؤولية عن الأعمال القضائية وإرساء الأمن القضائي للمجتمع، وتعزيز الثقة في جهاز القضائي والاطمئنان إلى أعماله وقراراته.

مما سبق ولما أقره دستور المملكة في الفصل 122 من أحقية كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، فإنه يكون بذلك أقر تراجعا عن هيمنة مبدأعدم المسؤولية عن العمل القضائي الذي كان سائدا.

ومادام الجهاز القضائي يعد من مرافقها العمومية، ومظهرا من مظاهر أنشطتها التي تسأل عن الأضرار المترتبة عنها، ومادام أن المسؤولية تمليها المبادئ الأساسية للعدالة وقيم حقوق الإنسان والمثل العليا وأسس الديمقراطية والحق في الكرامة والتي هي في مقدمة حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا والتي التزمت المملكة من خلال ديباجة دستور المملكة باحترامها، فإن إخضاع مرفق القضاء لمبدأ المساءلة المقرر دستوريا وتمكين المتضرر من الحصول على تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء ذلك تتحمله الدولة.

وبالرغم من أن العمل القضائي عرف مجموعة من الدعاوى تطالب بالتعويض عن الأخطاء القضائية في إطار الفصل 122 من الدستور، إلا أن ذلك لا يعد كافيا لإنهاء الجدل القضائي والفقهي بخصوص مسألة التعويض عن الخطأ القضائي، وبالتالي فقد أصبح ملحا إخراج قانون محدد لمجال إعمال هذه المسؤولية وحدودها وحالاتها وتحديد الجهة المختصة بالبت فيها، وكذا تحديد التعويض المستحق.

وانطلاقا مما سبق فإن هذا المقترح يأتي لأسباب متعددة من أهمها:

  • تنزيل مقتضى دستوري أقر الحق في التعويض عن الخطأ القضائي (الفصل 122 من الدستور).
  • الاعتراف بحق الأفراد في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء الخطأ القضائي.
  • تحمل الدولة مسؤوليتها عن نشاط مرفق القضاء وتوضيح عمومية الفصل 122 من الدستور وتضمينه مصطلح “قضائي” الذي ينصرف إلى كافة الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
  • تعزيز النهج الحقوقي الذي انخرطت فيه المملكة.
  • الثغرات التي تعتري مسطرة المراجعة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ومسطرة المخاصمة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والمتمثلة في الحصر الضيق لحالاتهما في صور محدودة، مما يجعل باقي الأخطاء القضائية لا تطالها المسؤولية والحق في التعويض.
  • مسايرة العديد من التشريعات التي جعلت مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية هي الأصل دون حاجة إلى سلوك مسطرتي المراجعة والمخاصمة.
  • لم يحدد المشرع الدستوري المقصود بالخطأ القضائي وترك الأمر للمشرع لكي يحصر هذه الأخطاء لما لها من آثار مباشرة سواء على القضاء نفسه أو على المتقاضين.
  • تمكين المتقاضي ضحية الخطأ القضائي من مقاضاة الدولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي.

مقترح قانون يتعلق بشروط وأحكام

التعويض عن الخطأ القضائي

 الباب الأول

 أحكام عامة

المادة 1

تكريسا للضمانات الحمائية لحقوق المتقاضين، يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة في إطار المسؤولية عن الأعمال القضائية.

المادة 2

تخضع المسؤولية عن العمل القضائي للقواعد العامة للمسؤولية الإدارية المبنية على خطأ والتي تتطلب لقيامها توافر أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.

الباب الثاني

 صور الأخطاء القضائية الموجبة للتعويض

المادة 3

تتمثل صورة الأخطاء القضائية الموجبة كالتعويض فيما يلي:

  • الأحكام والقرارات القضائية المشوبة بخرق خطير لقانون الموضوع والمعلن عنها من قبل الجهات القضائية المختلفة حينما تصبح هذه الأحكام والقرارات غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
  • الأحكام والقرارات القضائية التي تنطوي على أخطاء ظاهرة والمنطوية على عنصر الإهمال المفرط الذي وقع فيه القاضي قليل العناية والذي يدل إخلاله بكيفية فادحة بواجباته المهنية خلال ممارسته لوظيفته القضائية.
  • البطء والتأخر في إصدار الأحكام والقرارات القضائية وتجاوز الأجل المعقول.

 الباب الثالث

الاختصاص القضائي

المادة 4

يندرج الحق في التعويض عن الأخطاء القضائية ضمن مجال التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام.

المادة 5

تكون المحاكم الإدارية باعتبارها صاحبة الولاية العامة طبقا للمادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء القضائية.

الباب الرابع

شروط تقرير التعويض وتحديده

المادة 6

يشترط لتقرير التعويض عن الخطأ القضائي توافر الشروط التالية:

  • أن ينتج عن هذا الخطأ القضائي ضرر مادي ومعنوي؛
  • أن يكون الضرر جسيما واستثنائيا؛
  • أن يكون الضرر مباشرا ومحقق الوقوع وشخصيا؛

المادة 7

يتم تحديد الضرر القابل للتعويض ومبلغ التعويض بواسطة خبرة قضائية لتقييم الضرر الناتج عن الخطأ القضائي.

المادة 8

يتم تقديم طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الخطأ القضائي إلى المحكمة الإدارية المختصة بالدائرة القضائية التي تقرر فيها الخطأ.

الباب الخامس

 أحكام متنوعة

المادة 9

تتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق.

المادة 10

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.



شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.